responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 124

إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.

ثمّ المراد بالجواز في هذه المسألة هو الجواز بالمعنى الأعمّ كما تقدّم و نقصد منه معناه الوضعي الذي يشمل الوجوب أيضاً. فإذا قيل بوجوب تقليد الأعلم و كان الميّت أعلم وجب البقاء، و إن كان الحيّ أعلم وجب العدول، و إلّا كان مخيّراً بينهما.

و حينئذٍ لو كان يقلّد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات، فقلّد من يجوز البقاء، فيصحّ البقاء في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء، فإنّه يلزم من وجوده عدمه، كما يلزمه اجتماع النقيضين.

بيان ذلك: إنّ فتوى الحيّ بالجواز بمعنى أنّ العامّي يجوز له البقاء على تقليد الميّت في المسائل الفرعية التي أفتى بها، و لازمه عدم جواز البقاء على تقليد الميّت في مسألة البقاء، فإنّه غير معقول أن يشمل فتوى الحيّ بجواز البقاء لمسألة البقاء و سائر المسائل الفرعية. فإنّه إن شملت مسألة حرمة البقاء فلازمه عدم جواز البقاء في سائر المسائل فإنّ الميّت أفتى بحرمة البقاء، و إن شملت سائر المسائل فلازمه عدم شمول جواز البقاء مسألة حرمة البقاء، و إلّا لحرم البقاء على تقليد الميّت في سائر المسائل.

و بعبارةٍ اخرى: لو أفتى الميّت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة و أفتى الحيّ بعدم الوجوب، فلو شملت فتوى الحيّ المسائل الفرعية و منها وجوب صلاة الجمعة، فلو شملت حرمة البقاء أيضاً فتكون صلاة الجمعة غير واجبة، و هل هذا إلّا اجتماع النقيضين الوجوب و عدمه.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست