responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 125

و لا يجوز شموله لتحريم البقاء، فإنّه يلزم من قول الحيّ بجواز البقاء عدمه، فيتعيّن شموله لسائر المسائل دون مسألة حرمة البقاء.

و نتيجة ذلك أنّ فتوى المجتهد الحيّ بجواز البقاء إمّا أن تكون شاملة لسائر المسائل دون مسألة حرمة البقاء، أو تكون شاملة لمسألة حرمة البقاء فقط، لاستحالة الجمع بينهما في الشمول. فمسألة حرمة البقاء تزاحم سائر المسائل، فلا بدّ من إسقاط أحدهما، و إنّما تسقط مسألة حرمة البقاء لأنّ حجّية الفتوى يعتبر فيها احتمال المطابقة للواقع، و مع العلم بكونها مخالفة للواقع فكيف تكون حجّة. أمّا أنّها مخالفة للواقع لأنّ البقاء على تقليد إمّا أن يكون محرّماً في الشريعة أو يكون جائزاً و لا ثالث لهما. فإن كان محرّماً في الشريعة كان فتوى الحيّ بجواز البقاء غير حجّة، فلا يمكن إثبات حجّية فتوى الميّت بها، و إن كان البقاء جائزاً في الشريعة و مطابقاً للواقع، فيلزم عدم حجّية فتوى الميّت بحرمة البقاء و عدم مطابقته للواقع. و نتيجة ذلك نعلم تفصيلًا أنّ فتوى الميّت بحرمة البقاء غير مطابقة للواقع فكيف تثبت حجّيتها بفتوى الحيّ، فلا يمكن شمول فتوى الحيّ بالجواز مسألة حرمة البقاء، فيتعيّن أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعيّة من دون مُزاحم.

آراء الأعلام:

في قوله: (أن يبقى)، قال السيّد الخوانساري: بل الظاهر تعيّن تقليده في مسألة حرمة البقاء.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست