[المسألة السادسة و العشرون في العروة: تقليد من يحرّم البقاء على الميّت]
(المسألة السادسة و العشرون في العروة) تقليد من يحرّم البقاء على الميّت قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):
مسألة 26 إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.
جاء في الغاية القصوى [1]:
في قوله: (إذا قلّد)، قال: قد مرّ منّا الكلام فيه (1).
أقول: لقد ذكرنا إذا مات المجتهد تسقط آراؤه عن درجة الاعتبار مطلقاً بلا فرق بين مسألة حرمة البقاء و غيرها، فلا بدّ للعاصي أن يرجع بعد موت مقلّده
[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 21.