نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 122
و المسألة ذات وجوه تبتني على أنّ المستفاد من أدلّة الشرائط إنّها شرطاً واقعياً كالوضوء للصلاة أو علميّاً و اعتقادياً كالقصر و التمام، فلو اكتفينا بلفظ الشرط و أنّه عند فقده يفقد المشروط فمقتضى القاعدة هو الأوّل، إلّا أنّه على إطلاقه في كلّ الشرائط مشكل، فإنّ منها ما دلّ عليها الدليل اللّبي باعتبار القدر المتيقّن، فليس فيها دليل لفظي حتّى يتمسّك بإطلاقه كما في الأعلميّة و الرجوليّة و الحياة و الحرّية فيشكل الحكم بعدم التقليد، فتأمّل.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 122