responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 121

و المقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع مطابقة الواقع، بناءً على أنّ الأحكام الظاهرية غير مجزية عن الواقع عند انكشاف الخلاف، و طريق المطابقة للواقع إنّما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه بالفعل أو حين العمل.

و عند عدم المطابقة فالعمل باطل، إلّا إذا قام دليل خاصّ على الاجتزاء، بما أتى به المكلّف كحديث لا تعاد في باب الصلاة.

في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال (عليه السّلام): لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود [1].

إذا كان الحديث لا يختصّ السهو و النسيان، فلا تعاد الصلاة إلّا من خمس، فلو كان تقليده لغير الواجد للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة، فلا يحتاج إلى الإعادة و القضاء.

و عند المشهور اختصاص الحديث الشريف بالسهو و النسيان فتجب الإعادة و القضاء مطلقاً، فإنّ الجاهل المقصّر بحكم المتعمّد. فتأمّل، و تمام الكلام في محلّه.

فمن قلّد من لم يكن بالغاً أو عاقلًا أو فاقد لبقيّة الشرائط فهل يكون في أعماله السابقة كمن لم يقلّد فيها أصلًا أو كالمقلّد فيها مطلقاً في كلّ الشرائط أو يقال بالتفصيل؟


[1] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 1.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست