responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 120

و جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (القاصر)، قال: في المعذورية و قد مرّ حكمه.

و في قوله: (المقصّر)، قال: بقسميه الملتفت و غيره كما أسلفناه فراجع، و أمّا الاجتزاء بأعماله السابقة التي أتى بها على رأي المجتهد الفاقد للشرط فتفصيل الكلام فيه موكول إلى مبحث الإجزاء (1).

أقول: الأوصاف المعتبرة في الاجتهاد، إنّما هي جهة تقييدية للمجتهد و جهة تعليلية للتقليد. فتقليد العامي للمجتهد المتّصف بتلك الصفات إنّما هو تقليد عن تلك الصفات، و مع فقد صفة من الصفات يلزم عدم صحّة التقليد، و أنّه من التقليد الباطل، و هذا معنى (إذا فقد الشرط فقد المشروط).

فمن قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، أي بحكم من لم يقلّد، و قد مرّ في المسألة السادسة عشر من العروة الوثقى حكم العامي الذي لم يقلّد، و أنّه ينقسم إلى قسمين: إمّا عدم تقليده قصوراً أو تقصيراً. و كذلك فيما نحن فيه فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر. و حرف (أو) العاطفة للتقسيم لا للترديد.

و القاصر المعذور كمن علم أو قامت البيّنة باجتماع الشرائط فتبيّن الخلاف،


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 21.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست