responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 114

إلى الآراء الصادرة من الخبراء عند زوال الخبروية منهم.

كما هو مقتضى الأصل اللفظي من الإطلاقات الواردة في الباب. فإنّه يصدق على هذا التقليد أنّه رجوع إلى راوي الحديث، و كذلك مقتضى الأصل العملي من الاستصحاب.

و فقد الشرائط على نحوين: فتارةً يوجب زوال الرأي كزوال العقل فيزول منه قوّة الاجتهاد و الاستنباط، فلا يصدق عليه عنوان الفقيه، و كذلك من طعن في السنّ حتّى فقد مشاعره، و أُخرى يوجب زوال الوصف مع بقاء الرأي كزوال الإيمان و العدالة.

و المشهور وجوب العدول عند فقد شرط من الشرائط كأن يصير المجتهد فاسقاً أو كافراً أو مجنوناً أو عامّياً.

كما صرّح بذلك الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) كما حكى ذلك عن المحقّق الثاني في حاشية الشرائع، أنّه لو عرض للفقيه فسق أو جنون أو طعن في السنّ كثيراً بحيث اختلّ فهمه امتنع تقليده لوجود المانع، و لو كان قد قلّده مقلّد قبل ذلك يبطل حكم تقليده، لأنّ العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذٍ، و قد خرج عن الأهليّة لذلك و كان تقليده باطلًا بالنسبة إلى مستقبل الزمان) [1].


[1] رسالة التقليد: 73.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست