نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 115
و يستدلّ لوجوب العدول بوجوه:
الأوّل: إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم و العدالة
و الصفات الأُخرى عند العمل برأي الفقيه بلا فرق بين الابتداء و الاستدامة.
الثاني: كما عند المحقّق الأصفهاني،
أنّ ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلًا أنّ المسوّغ لوجوب اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال تعلّق العمل به، و إلّا كان عملًا بغير الرأي، أو برأي غير الفقيه، أو برأي الفقيه غير العادل، و مثله غير قابل للإطلاق، لصورة زوال الرأي بالموت أو الجنون أو اختلال الفهم أو لصورة زوال الإيمان و العدالة، ضرورة أنّ المطلق لا بدّ من ثبوته في مراتب الإطلاق، و المفروض أنّ رأي الفقيه العادل هو مورد الأمر بالعمل و الالتزام.
توضيح ذلك: أنّ المعتبر في التقليد هو (رأي المجتهد) فلو زال المضاف أو المضاف إليه لبطل التقليد، فبعض الصفات تزيل الرأي كالفهم، فلا يقدر على الاستنباط بزواله، فينعدم الرأي، و بعضها تزيل الاجتهاد كالعلم، فيصير التقليد عملًا برأي غير الفقيه، و كالعدالة فيصير عملًا برأي الفقيه غير العادل.
الثالث: ما روي عن أبي عبد اللَّه الكوفي
خادم الشيخ أبي القاسم حسين بن روح من النوّاب الأربعة لصاحب الأمر (عليه السّلام) في زمن الغيبة الصغرى، لمّا سئل
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 115