responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 113

وجوب الرجوع مطلقاً.

أقول: من القواعد السارية في الفقه و الأُصول قاعدة (إذا فُقد الشرط فقد المشروط)، و (بانتفاء الجزء ينتفي الكلّ).

و قد ثبت أنّ للمجتهد الذي يرجع إليه في التقليد شرائط باعتبار رأيه و فتواه، فإنّ التقليد مطابقة العمل لفتوى المجتهد الجامع للشرائط، فهل يلزم إحراز الشرائط حدوثاً فقط أو لا بدّ منه حدوثاً و بقاءً، و هل المطابقة أو العمل أو الاستناد أو الالتزام على اختلاف الأقوال في معنى التقليد هل حين الرجوع أو حين العمل أيضاً؟ أو الشرائط المعتبرة في المفتي لجواز تقليده هل معتبرة أيضاً في جواز البقاء على تقليده أو لا حتّى يجب العدول عنه عند فقد أحدها أم لا يعتبر؟

اختلف الأعلام في ذلك. و ظاهر العبارة عند السيّد اليزدي (قدّس سرّه) أنّ الشرائط المذكورة شرائط حدوثاً و بقاءً، أي لا بدّ من حفظ تلك الشرائط، لكنّه على إطلاقه مورد إشكال و ربما منع لا سيّما على القول بجواز البقاء على تقليد الميّت.

و مورد النزاع فيما لو زال مثلًا وصف الاجتهاد عن المفتي، فهل يجوز البقاء على تقليد آرائه الصادرة قبل زوال الاجتهاد أو لا يجوز؟ مع العلم بعدم جواز تقليد آرائه الصادرة منه بعد زوال صفة الاجتهاد.

و مقتضى الأصل العقلي و هو سيرة العقلاء القول بالجواز، فإنّهم يرجعون‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست