نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 109
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول، فلا يوصف كلامه بالصدق و لا بالكذب.
و المختار:
أنّ الشهادة العملية إن كانت ممّا يفيد الوثوق و العلم الوجداني و أنّه بعمله يخبر عن عدالته كالصلاة خلفه لاعتقاده بعدالته فهي بحكم الشهادة القولية، و إلّا فمجرّد الصلاة خلفه لا يكفي في إثبات عدالته، فربما يصلّى لأغراض خاصّة و سياسية، كما أنّ فعل غير المعصوم ليس بحجّة، فتأمّل.
إشكال و جواب:
و ربما يقال بعدم كفاية شهادة العدلين في العدالة و الاجتهاد و نظائرهما، فإنّها لم تكن من المحسوسات و يشترط في الشهادة أن تكون عن حسّ كما ورد عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) مشيراً إلى الشمس (على مثل هذا فاشهد)، أي واضح كوضوح الشمس، فتكون في الأُمور المحسوسة بإحدى الحواسّ و العدالة من الأُمور المختفية عن الحواسّ.
و أُجيب كما مرّ أنّ الشهادة إنّما لا تعتبر في الأُمور الخالصة في الحدسية، و أمّا القريبة من الإحساس فلا مانع من اعتبار الشهادة فيها بوجه، لإمكان استكشافها بآثارها، كما هو الحال في الملكات النفسانية كالشجاعة و السخاء.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 109