نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 108
اختلف الأعلام في ذلك.
فذهب جمع إلى عدم الفرق بين الشهادة القولية و الفعلية في الحكم من جانب العقل و النقل، كما هو كذلك في الإقرار القولي و الكتبي. لصحّة انقسامها من دون العناية و المجاز، و صحّة المخبر بالإخبار الفعلي بالصدق و الكذب اللذين من خواصّ الخبر. كما لا فرق عند العقلاء بينهما من حيث إفادتهما الوثوق و الاطمئنان، كما أنّ السنّة بمعنى قول المعصوم و تقريره و فعله.
و ما يقال في اشتراط اللفظ في بيّنة الدعاوي، فإنّه من أجل دليل خاصّ، فذلك تخصيص تعبّدي.
و ذهب آخرون إلى عدم إفادة ذلك كما قال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه): (إنّ الاعتماد على الإخبار الفعلي إذا لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الإشكال لفقد ما يطمئنّ به النفس من الدليل عليه تعبّداً).
و أُجيب عنه:
إنّ إطلاقات الأدلّة و الصدق العرفي للألفاظ و سيرة العقلاء خير دليل لاطمئنان النفس، فالمسألة كادت أن تكون بديهية [1].
نعم، إذا لم يكن الثقة في مقام الإخبار بفعله و كتابته فلا سبيل إلى القول بحجّية ذلك، للتأمّل في صدق الشهادة و صدق الخبر على هذا الفعل، فهو نظير التلفّظ بالخبر