responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 108

اختلف الأعلام في ذلك.

فذهب جمع إلى عدم الفرق بين الشهادة القولية و الفعلية في الحكم من جانب العقل و النقل، كما هو كذلك في الإقرار القولي و الكتبي. لصحّة انقسامها من دون العناية و المجاز، و صحّة المخبر بالإخبار الفعلي بالصدق و الكذب اللذين من خواصّ الخبر. كما لا فرق عند العقلاء بينهما من حيث إفادتهما الوثوق و الاطمئنان، كما أنّ السنّة بمعنى قول المعصوم و تقريره و فعله.

و ما يقال في اشتراط اللفظ في بيّنة الدعاوي، فإنّه من أجل دليل خاصّ، فذلك تخصيص تعبّدي.

و ذهب آخرون إلى عدم إفادة ذلك كما قال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه): (إنّ الاعتماد على الإخبار الفعلي إذا لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الإشكال لفقد ما يطمئنّ به النفس من الدليل عليه تعبّداً).

و أُجيب عنه:

إنّ إطلاقات الأدلّة و الصدق العرفي للألفاظ و سيرة العقلاء خير دليل لاطمئنان النفس، فالمسألة كادت أن تكون بديهية [1].

نعم، إذا لم يكن الثقة في مقام الإخبار بفعله و كتابته فلا سبيل إلى القول بحجّية ذلك، للتأمّل في صدق الشهادة و صدق الخبر على هذا الفعل، فهو نظير التلفّظ بالخبر


[1] الاجتهاد و التقليد؛ السيّد رضا الصدر: 392.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست