نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 107
و لم يردع الشارع عنها، و تخرج عن الظنّ المطلق موضوعاً كخروج الجاهل عن أكرم العلماء.
و ربما يستدلّ على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله (عليه السّلام): (فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً).
و بما ورد في قوله (عليه السّلام): كلّ من ولد على الفطرة و عرف الصلاح جازت شهادته، بناءً على أنّ المعروفية بالصلاح يعني الشياع دون غيره.
و بما ورد في قوله (عليه السّلام): (إذا كان لا يعرف بفسق)، على أنّ عدم المعروفية بالفسق عند العرف ملازم للمعروفية بالصلاح.
و أمّا ثبوت العدالة بخبر الثقة فالمسألة مبنوية، فمن قال بحجّيته شرعاً في كلّ الموضوعات و منها العدالة فيثبت بها و إلّا فلا، كما هو المختار.
و أمّا الظنّ المطلق فهو ليس بحجّة كما عليه الأدلّة الأربعة كما هو مذكور في علم الأُصول فلا تثبت العدالة به. و كذلك الشياع الظنّي فإنّه ممّا لا يفيد العلم فليس بحجّة شرعاً.
الشهادة القولية و الفعلية:
من الواضح أنّ الشهادة و الإخبار بالعدالة كما يكون قولياً و هو حجّة، كذلك يكون فعلياً كالكتابة و أن يصلّي خلف الإمام، فهل مثل هذه الشهادة حجّة؟
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 107