و في قوله: (فتوى الأفضل)، قال السيّد الأصفهاني: و إن كان الأقوى الجواز في هذه الصورة.
و قال السيّد الحكيم: الظاهر الجواز حينئذٍ.
و قال السيّد الخميني: و الأقوى هو الجواز مع الموافقة.
و قال السيّد الخوانساري: لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها، و تظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميّت.
و قال السيّد الگلپايگاني: و إن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة، بل و مع الجهل بالمخالفة كما مرّ.
و قال السيّد الفيروزآبادي: الظاهر جواز تقليده هنا.
و قال السيّد الخوئي: لا بأس بتركه في هذا الفرض.
و قال الشيخ النائيني: الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه الصورة، بل الظاهر أنّه بعينه تقليد الأفضل، و لا يخرج بقصد الغير عن كونه تقليداً له.