responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 347

مشكوك الحجّية، فيتمّ المعلوم.

فقيل في الجواب: إنّه على فرض تماميّة هذا الوجه إنّما يصلح لأن يكون وجهاً للاختبار لا للاحتياط و التحقيق شاهد على القول بالجواز. حتّى بناءً على أخذ الالتزام في مفهوم التقليد، و بناءً على وجوب تقليد الأعلم، لأنّ المستند للوجوب إن كان هو الإجماع فإنّه دليل لبّي، و القدر المتيقّن منه صورة المخالفة بين الأعلم و غيره، و إن كان النصوص فالإرجاع إلى الأفقه مختصّ بصورة العلم التفصيلي بالمخالفة، و إن كان حكم العقل بالتعيين عند الدوران بين التعيّن و التخيير فإنّه مختصّ بصورة المخالفة أيضاً، و إن كان بناء العقلاء فعندهم سيّان عند الموافقة، فإنّ الملاك هو الوثوق و يتمّ في موافقتهما في الفتوى، فعدم جواز تقليد المفضول مع موافقته للأفضل موقوف على نصّ خاصّ، و عدم الدليل دليل العدم، فلا وجه للاحتياط [1].

آراء الأعلام:

في قوله: (تقليد المفضول)، قال السيّد الشيرازي: لا يجب هذا الاحتياط و إن كان حسناً.

و قال الشيخ الجواهري: مع العلم بالموافقة يجوز تقليده قطعاً.

و قال الشيخ كاشف الغطاء: الأقوى الجواز، لأنّ التقليد لا موضوعيّة له.


[1] اقتباس من الاجتهاد و التقليد: 304.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست