responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 603

هو العقل و المقرّر معا إنّما يتمّ أن لو قلنا: بأنّ رفع حكم العقل بالنّاقل نسخ، و ليس كذلك.

و التّحقيق، أنّ ما علم فيه التّاريخ من كلام الرّسول (صلى الله عليه و آله) و سلم فلا إشكال في تقديم المتأخّر ناقلا كان أو مقرّرا.

و في مجهول التّاريخ لا بدّ من التّوقّف، هذا إذا علم بصدورهما معا عنه (صلى الله عليه و آله) و سلم.

و أمّا مع عدم العلم بالصّدور، فالكلام فيه كما لو كانا في أخبار الأئمة (عليهم السلام)، فإنّ مع فرض عدم النّسخ في كلامهم، لا يبقى إلّا احتمال الخطأ في أحدهما أو التقيّة، فسواء كانا قطعيّين عنهم (عليهم السلام) أو ظنّيين، فالأقوى تقديم المقرّر لكونه معاضدا بدليل آخر و هو العقل، فيكون أرجح في النّظر، سواء علم التاريخ في كلامهم أم لم يعلم.

و كيف كان، فالأقوى ترجيح المقرّر في الأدلّة التي بأيدينا اليوم و العمل على ذلك.

[مخالفة العامة]

الرّابع: مخالفة العامّة، فيرجّح المخالف على الموافق لاحتمال التّقيّة فيه، و قد أشير إليه في روايات كثيرة، و ذلك إمّا بموافقة الرّواية لجميعهم أو الّذين يعاصرون الإمام (عليه السلام) المرويّ عنه أو يعاشرون ذلك الرّاوي، فإنّهم مختلفون في المسائل جدّا، و كانت التّقيّة مختلفة بملاحظة مذاهبهم، فلا بدّ من ملاحظة حال الرّاوي و المرويّ عنه. فقد نقل عن تواريخ العامّة أنّ مدار أهل الكوفة في عصر الصادق (عليه السلام) كان على فتاوى أبي حنيفة و سفيان الثّوري و رجل آخر، و أهل مكّة على فتاوى ابن جريح، و أهل مدينة على فتاوى مالك و رجل آخر، و أهل مصر على فتاوى اللّيث بن سعيد، و أهل خراسان على فتاوى عبد اللّه بن المبارك، و هكذا كانوا مختلفين باختلافات شتّى الى أن استقرّت مذاهبهم في الأربعة في‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست