responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 604

سنة خمس و ستّين و ثلاث مائة، فلا بدّ من التّأمّل في الحمل على التّقيّة و الرّجوع الى دلالة نفس الرّواية على ذلك، أو قرينة خارجة أو مناسبة لحال الرّاوي أو المرويّ عنه، أو غير ذلك، لا الحمل بمجرّد موافقته لبعضهم على أيّ نحو يكون.

و لا يبعد كفاية مجرّد الاحتمال إذا لم يتحقّق الاحتمال في الخبر الآخر أصلا.

ثمّ إنّ المرجّحات الاجتهادية و ما يوجب الظنّ بالصحّة كثيرة يندرج أكثرها فيما ذكرناه، و قد مرّ الإشارة الى بعضها في مباحث الأخبار، و على المجتهد أن يتحرّى و يتّبع ما يورثه الظنّ، و أن يكون بصيرا في أمره و لا يكتفي بملاحظة رجال السّند في تصحيح الخبر و تقديمه على ما ليس بنقيّ السّند بحسب المصطلح المتأخّر، كما أشرنا الى ذلك في مباحث الأخبار، فإنّ هاهنا مرجّحات كثيرة لم يذكرها العلماء، مع أنّ ملاحظة سند الأخبار أيضا إشكالا لا بدّ أنّ ينبّه له لئلّا يبادر بالتّصحيح أو التّضعيف.

[كلام المجلسي في «أربعينه» في المقام‌]

و قد ذكر العلّامة المجلسيّ (رحمه اللّه) كلاما في «أربعينه» و لا بأس بإيراده لكثرة فوائده فإنّه قال في الحديث الخامس و الثّلاثين الذي رواه الكلينيّ (رحمه اللّه) عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، بعد ما حقّق و بيّن أنّ محمّد بن إسماعيل هذا هو البندقيّ النّيشابوريّ: إنّ جهالته لا يقدح في صحّة الحديث لوجوه:

الأوّل: أنّ رواية الكلينيّ (رحمه اللّه) عنه في أكثر الأخبار التي أوردها في «الكافي» و اعتماده عليه، يدلّ على ثقته و عدالته و فضله و فهمه.

الثّاني: أنّ الفضل لقرب عهده بالكلينيّ و اشتهاره بين المحدّثين لم يكن الكلينيّ يحتاج الى واسطة قويّة بينه و بينه، و لهذا اكتفى به في كثير من الأخبار.

الثالث: أنّ الظّاهر أنّ هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير و كتب ابن أبي‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست