الزّوال بسبب احتمال الحكم على خلافه بعد المرافعة لا يوجب الحكم بعدم ترتّب الآثار عليه ما لم يعرض له كسائر المعاملات، و نظيره كثير لا حاجة الى ذكرها.
[في بيان جواز النّقض إذا ظهر بطلان الحكم أو الفتوى]
بقي الكلام في بيان جواز النّقض إذا ظهر بطلان الحكم أو الفتوى.
فاعلم أنّهم قالوا: إنّ عدم جواز النّقض إنّما هو إذا لم يخالف قاطعا.
و فسّره التّفتازاني: بالنصّ القطعيّ و القياس الجليّ.
و قال السيّد عميد الدّين: لا يجوز نقض الحكم ما لم يكن منافيا لمقتضى دليل قطعيّ كنصّ أو إجماع أو قياس جليّ. و هو ما نصّ الشّارع فيه على الحكم و علّته نصّا قاطعا، و ثبتت [1] تلك العلّة في الفرع قطعا، فإنّه حينئذ ينتقض إجماعا لظهور خطأه قطعا.
و مراد فقهائنا كالعلّامة في «الإرشاد» [2] و غيره من البطلان حيث قال: و كلّ حكم ظهر بطلانه للحاكم قبل العزل أو بعده أو لغيره ينقضه و يبطله هو [3]، ذلك أعني المخالفة للدليل القطعيّ أو ظهور التّقصير فيه فيما ليس له دليل قطعيّ، و كان من الاجتهاديّات لا مجرّد تغيّر الرّأي، فإنّه ليس بظهور البطلان مطلقا، إذ ربّما يتغيّر رأي المجتهد و يحصل له التّرجيح للرأي الآخر، مع أنّه لا يظهر له بطلان الأوّل و يحتمل بعد صحّته أيضا، فهو لا يجوز نقضه إلّا مع ثبوت التّقصير في الاجتهاد.