responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 552

الزّوال بسبب احتمال الحكم على خلافه بعد المرافعة لا يوجب الحكم بعدم ترتّب الآثار عليه ما لم يعرض له كسائر المعاملات، و نظيره كثير لا حاجة الى ذكرها.

[في بيان جواز النّقض إذا ظهر بطلان الحكم أو الفتوى‌]

بقي الكلام في بيان جواز النّقض إذا ظهر بطلان الحكم أو الفتوى.

فاعلم أنّهم قالوا: إنّ عدم جواز النّقض إنّما هو إذا لم يخالف قاطعا.

و فسّره التّفتازاني: بالنصّ القطعيّ و القياس الجليّ.

و قال السيّد عميد الدّين: لا يجوز نقض الحكم ما لم يكن منافيا لمقتضى دليل قطعيّ كنصّ أو إجماع أو قياس جليّ. و هو ما نصّ الشّارع فيه على الحكم و علّته نصّا قاطعا، و ثبتت‌ [1] تلك العلّة في الفرع قطعا، فإنّه حينئذ ينتقض إجماعا لظهور خطأه قطعا.

و مراد فقهائنا كالعلّامة في «الإرشاد» [2] و غيره من البطلان حيث قال: و كلّ حكم ظهر بطلانه للحاكم قبل العزل أو بعده أو لغيره ينقضه و يبطله هو [3]، ذلك أعني المخالفة للدليل القطعيّ أو ظهور التّقصير فيه فيما ليس له دليل قطعيّ، و كان من الاجتهاديّات لا مجرّد تغيّر الرّأي، فإنّه ليس بظهور البطلان مطلقا، إذ ربّما يتغيّر رأي المجتهد و يحصل له التّرجيح للرأي الآخر، مع أنّه لا يظهر له بطلان الأوّل و يحتمل بعد صحّته أيضا، فهو لا يجوز نقضه إلّا مع ثبوت التّقصير في الاجتهاد.


[1] في نسخة الأصل (ثبت).

[2] «إرشاد الأذهان الى أحكام الايمان» 2/ 141.

[3] مع تصرّف في العبارة من المصنّف و إلّا فكلام العلّامة هو: و كل حكم ظهر بطلانه فإنّه ينقضه، سواء كان الحاكم [الحكم‌] هو أو غيره ... الخ.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست