responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 551

الفتوى قد يجوز نقضها [1] بالحكم و قد لا يجوز.

و أمّا الصّورة التي يجوز، فهو ما لو وقع النّزاع في أوّل زمان العقد إمّا قبله أو بعده بعد الاطّلاع على أنّ له حقّ الدّعوى و إن طالت‌ [2] المدّة.

و أمّا الصّورة التي لا يجوز، فهو ما لو تراضيا المتعاقدان على عقد مع معرفتهما بكون المسألة خلافيّة، بأن بنيا على تقليد مجتهد واحد أو ما يقوم مقامه، كما لو كانا جاهلين بلزوم التّقليد رأسا ثمّ عرفا بعد ذلك الخلاف و سبيل النّزاع و دعتهما الهوى الى المنازعة، فالأظهر عندي عدم نقض الفتوى هناك أيضا بالحكم.

تنبيه‌

[تنبيه: إذا تخالف البكر و الولي في العمل و التّقليد]

إذا تخالف البكر و الوليّ، و كانت البكر مقلّدة لمن يحكم باستقلالها، و الوليّ مقلّد لمن يحكم باستقلاله، فإن وقع العقد من أحدهما قبل المرافعة فلا يحكم ببطلانه، و لا يمنع عن مقتضاه حتّى تقع‌ [3] المرافعة، فإن ترافعا عند من يوافق البكر فيلزم نكاحها، و يلزم الوليّ بالسّكوت.

و إن ترافعا عند من يوافق الوليّ و صدر العقد من الوليّ، فيلزم عقده و يبطل دعوى البكر، و لو صدر عنهما عقدان، فقد مرّ الكلام فيه.

و الغرض هنا بيان أنّ عدم تحقّق المرافعة لا يوجب بطلان العقد، و هو ظاهر.

و كذا الكلام لو كانا مجتهدين أو غافلين جاهلين رأسا، و كون العقد في معرض‌


[1] في نسخة الأصل (نقضه).

[2] في نسخة الأصل (طال).

[3] في نسخة الأصل (يقع).

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست