responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 477

و الرّجوع في علاج تعارضها الى نفس تلك الأخبار دوريّ و سيجي‌ء الكلام فيه.

و منها: أنّ علم الأصول ليس إلّا نقل الأقوال المتفرّقة و الأدلّة المتخالفة.

و فيه: أنّ تفرّق الأقوال و تخالف الأدلّة إن كان موجبا لبطلان العلم، فلا يبقى في الدّنيا علم كان له أصل، سيّما علم الفقه الذي هو أساس الشّريعة. مع أنّا لو سلّمنا أنّ مقتضى قواعدكم التخيير بين الأخبار و اختلاف فقهكم إنّما هو من جهة رخصة الشّارع و إعراضنا عمّا يرد على ذلك، فما تقولون فيما وقع الاختلاف بينكم بسبب اختلاف أفهامكم في الجمع بين الأخبار و في فهم معانيها، فهل العمل على ذلك مقتضى قاعدة أصوليّة [1] أو ورد النصّ بذلك؟

فإن قلتم: إنّ مقتضى ما دلّ عليه النقل و العقل من لزوم تكليف ما لا يطاق لو لم نعمل على ما نفهمه.

قلنا: نظير ما قلتم في الإنكار على العمل بقاعدة اجتماع الأمر و النّهي، فهل ترجعون في مثل ذلك الى العمل بأصل البراءة أو الحظر أو التوقّف و نحوها؟

و من أين ثبت لكم أنّ فهمكم هذا حجّة عليكم في صورة الاختلاف؟

و بالجملة، هذه الشّكوك الواهية عمدة شكوكهم، و منها تعرف حال ما لم نذكره.

السّابع العلم بتفسير آيات الأحكام‌

و مواقعها من القرآن أو الكتب الاستدلالية بحيث يتمكّن منها حين يريد، و هي خمسمائة آية عندهم.

و بعض الرّوايات التي تدلّ على تقسيم القرآن أثلاثا: الى السّنن و الفرائض‌


[1] في نسخة الأصل (الأصولية).

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست