responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 476

من المسائل الأصوليّة من مباحث الحقائق الشرعيّة و النّقل و الأصل و الاستصحاب و البحث و الفحص عن المخصّص، و غير ذلك من القواعد الأصولية.

و ممّا ذكرنا يعلم الجواب عن المثل الذي ذكره، فإنّه قياس مع الفارق، لأنّ زمان الملك و من حكّمه واحد، و لسانهما متّحد، و مع مخالفتهما فالمترجم و المعرّف كاف. فقد لا يحتاج الى مسألة اخرى غير ما بيده من القواعد المتعارفة التي مبنى تحاورهما عليها، و إن لم يدوّناها على التّفصيل و لم يضبطاها على الانفراد، مع أنّ لنا أن نمشي ممشاك في إنكار ما هو الحقّ الحقيق بالقبول و نقلت [و نقلب‌] عليك. و نقول: من أين يجوز للحاكم أن يعمل بما عهد إليه مع احتمال نسخه بعد ذلك أو تخصيصه أو أنّ مراده هل الثّقة النّفس الأمريّ أو من هو ثقة عند الملك، أو من هو ثقة عند الحاكم؟ فيجب عليه الفحص عن ذلك.

و أيضا الأمر الذي نقله الثّقة هل هو على حقيقته أم لا؟ و أنّه إذا نقله الثّقة بعد نقله النّهي في طيّ كلامه في هذا المرام أنّ ذلك الأمر هل هو للوجوب أو للرخصة؟ و كذلك النّهي بعد الأمر و غير ذلك من القواعد، فإذا لم يراع ذلك الحاكم هذه القواعد، فكيف يمكنه العمل على مراد الملك؟

فإن قلت: إنّ الحاكم بسبب اتّحاد الاصطلاح و مقارنة العهد و ملاحظة القرائن يفهم ذلك بدون الاحتياج الى هذه القواعد.

قلت: فأين مثل هذه فيما نحن فيه؟

و كذلك يظهر الجواب ممّا ذكره عن قوله: و بيّن له المخلص عند تعارض الأخبار، فإنّ بيان المخلص لنا إن كان من القواعد الأصوليّة فيضرّك، و إن كان من الأخبار، فنقول: ما ورد في الأخبار من هذا القبيل متعارض غاية التّعارض،

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست