responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 415

للحكم بأنّ كلّ من لا يعتقد بإمامة الأئمة (عليهم السلام) يدخل النّار.

أقول: لا بدّ من حمل هذه الرّواية و ما شابهها على الغافل الغير المقصّر، و لا نمنع ذلك فيه كما أشرنا.

ثمّ إنّ تتميم هذا المقام يقتضي رسم مباحث:

الأوّل [المراد بالدليل عند من يقول بوجوب المعرفة بالدّليل لا بالتّقليد]

أنّ المراد بالدّليل عند من يقول بوجوب المعرفة بالدّليل لا بالتّقليد، هو ما اصطلح عليه الأصوليّون من أنّه ما يمكن التّوصّل بصحيح النّظر الى مطلوب خبريّ مفردا كان أو مركّبا، خلافا للمنطقيّين حيث يشترطون في الدّليل تركيب القضايا.

«فالعالم» عند الأصوليّين دليل على إثبات الصّانع، و عند المنطقيّين العالم حادث، و كلّ حادث له صانع، و لذلك تراهم يريدون بالأدلّة الفقهيّة الكتاب و السنّة و نحوهما.

و قيّد «الإمكان» لإدخال الدّليل الذي غفل عنه، فلا يشترط فعليّة التّوصّل في إطلاق الدّليل.

و قيّد «الخبريّ» لإخراج الحدّ، و هو يشمل الأمارة أيضا.

و أمّا عند المنطقيّين، فهو قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر، و ذلك يختصّ بالبرهان، لعدم استلزام غيره شيئا لذاته، لعدم العلاقة بين المقدّمات الظّنيّة و نتائجها، فقد يزول الظنّ و يبقى سببه، كما يشاهد في حصول الظنّ بنزول الغيث بملاحظة الغيم الرّطب، ثمّ يظهر خلافه مع بقائه، و قد يسقط قيد الاستلزام و يقال قولان فصاعدا يكون عنه آخر ليدخل الصّناعات الخمس: البرهانيّات،

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست