responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 416

و الوجدانيّات، و الخطابيّات، و الشّعريّات، و المغالطات، و الاستقراء، و التّمثيل.

و أورد على ذلك: بأنّ الاستلزام لا يتوقّف على تحقّق الملزوم و لا اللّازم، و كيف لا و استلزام القياس الصّحيح الصّورة للنتيجة قطعيّ، فالمعنى أنّه لو تحقّق الأوّل لتحقّق الثّاني، و هذا يشمل جميع الصّناعات.

و ما أدرجه المنطقيّون في تعريف القياس من قولهم: متى سلّمت استلزم قولا آخر، تنبيه على عدم اشتراط مسلّمية المقدّمات في تحقيق القياس من حيث هو.

ثمّ إنّ إطلاق الأصوليّين الدّليل على المفرد كالعالم مجرّد اصطلاح، و إلّا فلا يمكن إثبات المطلوب الخبريّ إلّا بمقدّمتين، فإنّ الدّليل من حيث إنّه يتوصّل به الى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه، لا بدّ فيه من ملزوم للمحكوم به يكون ثابتا للمحكوم عليه لينتقل الذّهن منه الى المحكوم عليه. و يلزم من ثبوت ذلك الملزوم للمحكوم عليه ثبوت لازمه له، فالقضيّة المشعرة باللّزوم هي الكبرى، و الأخرى الدالّة على ثبوت الملزوم للمحكوم عليه هي الصغرى، و اعتبار المقدّمتين في تعريف المنطقيين مصرّح به، و في اصطلاح الأصوليّين مندرج في صحيح النّظر.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ المراد بصحيح النّظر هو الصّحيح عند المستدلّ، و المراد بالنّظر التّأمّل في المعلومات لتحصيل المجهولات.

فالتأمّل في العالم بأنّه متغيّر، و في المتغيّر بأنّه حادث، يوجب الوصول الى أنّ العالم حادث.

فالتأمّل في المفردات حقيقة هو ترتيب قضايا موصلة الى المطلوب، و هذا هو المراد بقولهم: إنّ العالم دليل وجود الصّانع، لا أنّ المفرد من حيث إنّه مفرد موصل الى التّصديق، إذ لا ريب أنّ محض تصوّر شي‌ء لا يوجب الوصول الى المطلوب، خبريّ.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست