responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 322

«إنّ رجلا جاء إليه فقال له: إنّ لي جيرانا لهم جوار يغنّين و يضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا منّي لهنّ؟ فقال (عليه السلام) له: لا تفعل. فقال:

و اللّه ما هو شي‌ء آتيه برجلي، إنّما هو سماع أسمعه بأذني».

فقال الصادق (عليه السلام): «للّه أنت، أما سمعت اللّه يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [1] فقال الرّجل: كأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ و جلّ من عربيّ و لا عجميّ لا جرم أنّي قد تركتها و إنّي أستغفر اللّه تعالى».

فقال له الصادق عليه الصلاة و السلام: قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك، استغفر اللّه و اسأله التّوبة من كلّ ما يكره، فإنّه لا يكره إلّا القبيح، و القبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا».

الى غير ذلك من الأخبار، مثل ما دلّ على أنّه لا تنفع‌ [2] الطّاعة إلّا بولاية وليّ اللّه، و بأن تكون‌ [3] جميع أعماله بدلالته إليه، و مثل ما ورد: أنّه لا عمل إلّا بالفقه، و المعرفة، و بالعلم، و بإصابة السّنّة. و يؤيّده الخبر المشهور [4]: «إنّ القضاة أربعة و النّاجي منها واحد، و الباقي في النّار». فإنّ هذه الأخبار تدلّ على أنّ العلم الإجمالي كاف في التكليف بالتفصيل، و تاركه معذّب.

و المراد بالخبرين الأخيرين الدّلالة الى العمل على حسب فهم المكلّف، و كذلك إصابة السّنّة، و إلّا فيلزم تكليف ما لا يطاق لو أريد ذلك على سبيل العموم،


[1] الإسراء: 36.

[2] في نسخة الأصل (ينفع).

[3] في نسخة الأصل (يكون).

[4] «الكافي» كتاب القضاء باب 252، أصناف القضاء ح 1، «التهذيب» نفس الباب ح 5، «الفقيه» باب أصناف القضاء ح 1.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست