responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 321

«فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين. و قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر، أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّ، إذا لتعطّلت الحدود».

و كذا في «الكافي» [1] و أيضا في الحسن لإبراهيم بن هاشم‌ [2] عن أبي أيّوب عن يزيد الكناسيّ قال: سألت أبا جعفر عليه الصّلاة و السّلام «عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ قال: إن كان تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرّجعة، فإنّ عليها الرّجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليه الرّجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن». الى أن قال: «قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟

قال: فقال (عليه السلام): ما امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت، و لقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك».

«قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت و لا تدري كم هي؟

قال: فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم».

و هكذا أيضا في «الكافي» و «الفقيه» [3].

و ما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم‌ [4] و سند بعضها معتبر عن الصّادق (عليه السلام):


[1] «الكافي» 7/ 192، كتاب الحدود باب 122 ح 2.

[2] عن ابن محبوب.

[3] 4/ 4 باب ما يجب به التّعزير و الحدّ و ... (ح 43).

[4] «تهذيب الأحكام» 1/ 121 باب 5- الأغسال المفترضات و المسنونات ح 36، «الكافي» ج 6 ص 432 باب 36 ح 10، «من لا يحضره الفقيه» ح 1، ص 45 باب 18 ح 6.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست