«فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين. و قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر، أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّ، إذا لتعطّلت الحدود».
و كذا في «الكافي» [1] و أيضا في الحسن لإبراهيم بن هاشم [2] عن أبي أيّوب عن يزيد الكناسيّ قال: سألت أبا جعفر عليه الصّلاة و السّلام «عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ قال: إن كان تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرّجعة، فإنّ عليها الرّجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليه الرّجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن». الى أن قال: «قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟
قال: فقال (عليه السلام): ما امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت، و لقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك».
«قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت و لا تدري كم هي؟
قال: فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم».