responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 258

القطع برضاء رئيسهم.

أمّا الفتوى، فلم يجتمع عندنا من فتاوى أصحاب الرّسول (صلى الله عليه و آله) و سلم و الأئمّة (عليهم السلام) و التّابعين لهم التصريح بأنّ كلّ ظنّ يحصل من ظواهر الكتاب في كلّ وقت و زمان و إن كان بعد ألف سنة حجّة لكلّ من يحصل له من العلماء، و إن كان بعنوان القاعدة.

و أمّا أرباب التّصانيف من متأخّري أصحابنا، فإن سلّم اجتماعهم على تلك الفتوى فغير معلوم أنّ فتواهم بذلك و تجويزهم العمل بتلك الظّواهر إنّما كان لأجل أنّها ظواهر الكتاب، بل لعلّه كان من جهة أنّه ظنّ من الظّنون الاجتهادية.

و أمّا حصول العلم برضاهم بتقريب حصول العلم بالتتبّع من أحوال السّلف بأنّهم كانوا يستدلّون في محاوراتهم و مناظراتهم بالآيات القرآنيّة من دون نكير، فهو لا يستلزم أنّ ذلك كان من جهة إجماعهم على حجّية الظّواهر، بل لعلّه كان لحصول القطع بها بسبب القرائن و الأمارات، و قد كان مختفيا على خصمه فاحتاج الى التنبيه، كما نبّه الصّادق عليه الصلاة و السلام‌ [1] على الرّاوي الذي كان يستمع على غناء الجواري حين جلوسه على الخلاء لمظنّة أنّه ليس بحرام لأنّه لم يأت إليها برجله؛ بقوله (عليه السلام): أما سمعت اللّه يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [2].

و استدلال أبي بكر لعمر حيث شكّ في موت النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم بقوله تعالى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ‌ [3]، فمن ادّعى تحقّق الإجماع فالعهدة عليه و لا حجّة علينا.


[1] «الكافي» 6/ 432 ح 10.

[2] الإسراء: 36.

[3] الزّمر: 30.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست