responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 259

و الحاصل، أنّ دعوى الإجماع على حجّية ظواهر الكتاب حتّى في آيات تحريم العمل بالظنّ، ثمّ بعد ذلك دعوى ظهور آيات التحريم في كلّ ظنّ لم يقم على حجّيته قاطع حتّى في أمثال زماننا التي انسدّ باب العلم فيها غالبا.

و دعوى اندراج كلّ هذه الظّنون تحت القاعدة المدّعى عليها الإجماع، في غاية الغرابة.

[الكلام في أنّ الأصل حرمة كل ظن إلّا ما ثبت حجيّته‌]

و من الغرائب أنّ الجماعة المتمسّكين في أصالة حرمة الظنّ مطلقا حتّى في أمثال زماننا بهذا الآيات، يستدلّون في إثبات حجّية أخبار الآحاد و الاستصحاب و غيرهما من الأدلّة الظنيّة بأنّ باب العلم في أمثال زماننا منسدّ، و التكليف باق بالضّرورة، فيجوز العمل بالظنّ و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق.

و فيه: ما لا يخفى، إذ الاستدلال بهذا الدّليل يقتضي حجّية الظنّ مطلقا إلّا ظنّا قام القاطع على عدم حجّيته. و لا يصحّ أن يقال: مرادهم بهذا الاستدلال جواز العمل بالظنّ المعلوم الحجّية إذ الظنّ المعلوم الحجّية لا يحتاج الى استدلال في العمل إليه [عليه‌] و على قول الخصم من أنّ الظنّ المعلوم الحجّية علم و ليس بظنّ، كما مرّ، فالأمر أظهر.

[في أنّ كل ظن لم يثبت بطلانه حجّة]

فحينئذ تتوجّه المعارضة بأنّ هذا الدّليل العقليّ القاطع في أمثال زماننا، يفيد جواز العمل بالظنّ مطلقا إلّا ظنّا قام القاطع على بطلانه، بل لا حاجة الى استثنائه، لأنّه ليس بظنّ، بل هو مقطوع بعدمه بحرمة العمل به قطعا.

فالحاصل، أنّ الآيات إن سلّمنا وجوب العمل على عمومها مع إخراج الظنّ المعلوم الحجّية، فيجب العمل على هذا الدّليل أيضا مع إخراج الظنّ المعلوم عدم حجّيته، فارتفع بهذا الدّليل القطعيّ العقليّ الظّهور الذي ادّعيت من الآيات، فصار المحصّل أنّ كلّ ظنّ لم يثبت بطلانه فهو حجّة، و بطل القول بأنّ الأصل حرمة كلّ‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست