responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 257

ثبت بالبرهان القطعيّ كون ذلك المظنون حكما شرعيّا له حين انسداد باب العلم، فيجب العمل به، فحصول العلم بالمظنون لا يجعل المظنون معلوما، بل يجعل الكبرى الكلّيّة للمجتهد مظنونة واجب العمل.

[المراد بالعلم في تعريف الفقه‌]

و الحاصل، أنّ المراد بالعلم في تعريف «الفقه» و إن كان هو معناه الحقيقي على أظهر الوجوه، لكن متعلّقه الظنّ، يعني يحصل للفقيه العلم بظنّه الذي هو حكم اللّه تعالى في حقّه بسبب تلك الكبرى الكليّة الثابتة من الخارج، فحينئذ يصير معنى قوله: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1] منطبقا على المدّعى، و لكن لا ينفع للخصم في شي‌ء.

فإنّا نسلّم أنّا نعلم أنّ المظنون من آيات القرآن كذا، و لا نقتفي [نقتضي‌] غيره بأن نقول: هذا ليس بمظنون من الكتاب، و لكن هذا لا ينفع إلّا مع إثبات وجوب العمل عليها من الخارج، و بعد تسليم ثبوته لا يحصل منه شي‌ء إلّا وجوب العمل على ذلك الظنّ، و لا يثبت من ذلك كونه علما حتّى ينفعك في هذا.

و الحاصل، أنّ متعلّق العلم قد يكون ظنيّا، و قد يكون شيئا ثابتا في الواقع، و صيرورة الظنّ متعلّق العلم لا يجعل الظنّ علما، و هو واضح.

ثمّ لمّا طال الكلام لما سامحنا الخصم في تسليم الإجماع، فالقاطع للقال و القيل هو العود الى منع الإجماع.

و نقول: إنّ الإجماع هو اجتماع الفرقة بحيث يوجب القطع برأي الإمام (عليه السلام)، و لم يتحقّق لنا بعد وقوع هذا الاجتماع، فإنّ ذلك الاجتماع إمّا من ملاحظة فتاويهم صريحا و إمّا من حصول العلم برضاهم بذلك، بحيث يحصل‌


[1] الإسراء: 36.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست