responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 256

الظّاهر مظنون بحسب الواقع كالعلم بكون مال زيد له، و كذا زوجته بمجرّد اليد و التصرّف. و ذلك كما يقال في توجيه لفظ العلم في تعريف الفقه: إنّه هو العلم بالأحكام الشرعيّة.

[في معنى ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم‌]

و هذا هو معنى قولهم: ظنيّة الطّريق لا ينافي قطعيّة الحكم، كما هو الأظهر في توجيهاته‌ [1].

فنقول في دفعه: إنّ كلامه هذا يحتمل معاني ثلاثة: إمّا أنّه معلوم أنّه ظاهر و مظنون من الآية، و إمّا أنّه معلوم يجب العمل بما هو ظاهر عن الآية، و إمّا أنّ ما هو مقتضى الظّاهر و مدلول اللّفظ فهو معلوم.

أمّا الثالث، فبديهيّ البطلان لوضوح المغايرة بين المظنون و المعلوم و الظنّ و العلم.

و أمّا الثاني، فيرجع الى ما تقدّم من كون المراد من المعلوم، المعلوم وجوب عمله، و هو معنى مجازيّ للعلم.

و يرد عليه ما سبق.

و أما الأوّل، فكأنّه هو المراد بقرينة الاستشهاد بحكاية اليد، و علم الفقه.

ففيه: أنّ المراد في تعريف «الفقه» من العلم هو الإدراك العلميّ للأحكام الظّاهرية الظّنيّة من الأدلّة التفصيليّة على أظهر الوجوه في معنى العلم هنا، كما حقّقناه في أوّل الكتاب.

و لكن ذلك لا يفيد إلّا أنّه حصل العلم بما هو مظنون أنّه حكم اللّه تعالى، و ذلك لا يجدي في كون الحكم علميّا بمعنى كون ذلك التّصديق مطابقا للواقع، و لكنّ لمّا


[1] راجع «المعالم» ص 151.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست