responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 92

فلو قلنا باشتراطه‌ [1]، لزم الحرج الشديد مع أنّها غير ميسّر غالبا، و ما أمكن تحصيله فيه، فيجري فيه الكلام‌ [2] الذي ذكرناه في تحصيل العلم.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه يكفي في تحصيل الظنّ تتبّع كلّ باب بوّبوه في كتب الأخبار لكلّ مطلب و كلّ ما يظنّ وجود ما له مدخليّة في المسألة فيه من سائر الأبواب، و إن كان في كتاب آخر، مثل أنّ ملاحظة أبواب لباس المصلّي في كتاب الصلاة؛ له مدخليّة في أحكام الطهارة و غسل الثياب، و ملاحظة كتاب الصوم له مدخليّة في أحكام الاستحاضة و الحيض و نحو ذلك، و هكذا.

و قد صار الآن تتبّع ذلك سهلا عندنا من جهة تأليف الكتب المبوّبة مثل «الكافي» و «التهذيب» و «الإستبصار» و زاد في ذلك إعانة كتاب «الوافي» للفاضل الكاشاني و كتاب «وسائل الشيعة» لمحمّد بن الحسن الحرّ العاملي عظّم اللّه أجورهم‌ [3].

و لا بدّ في الفحص عن المخصّص من ملاحظة الكتب الفقهيّة سيّما الاستدلاليّة منها ليطّلع على موارد الإجماع أيضا، و ذلك ممّا يعين على الاطلاع بحال الأخبار و خصوصها و عمومها أيضا، سيّما ملاحظة كتب المتأخرين من أصحابنا مثل «المعتبر» و «المنتهى» و «المختلف» و «المسالك» و «المدارك» و غيرها.

و لا يجب تتبّع جميع كتب الأخبار من أوّلها الى آخرها في كل مسألة، و كذلك الكتب الفقهيّة، مع أنّه مما يوجب العسر الشديد و الحرج الوكيد.


[1] اي باشتراط الظنّ المتاخم للعلم أو أقوى الظنون.

[2] من لزوم تفويت العمل بالأكثر و لزوم العسر و الحرج و الضّرر.

[3] و لم يذكر مثل كتاب «من لا يحضره الفقيه» من الكتب القديمة، لأنّه ليس في مقام الحصر، و كذا من الكتب الحديثة لأنّه لم يدركها.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست