responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 90

المستدلّ النقض بمجمل خبر العدل.

فإن قيل: إنّ المجمل خرج بالاتّفاق و بحكم العقل، للزوم التحكّم من حمل الكلام على بعض المحتملات و لا اتّفاق هنا، فلا يحكم العقل بعدم جواز ترجيح العموم لوجود المرجّح من تبادر العموم لأصالة الحقيقة.

و أيضا القول بكون العامّ مثل المجمل رجوع عن القول بكون ألفاظ العامّ حقيقة في العموم.

قلنا: حصول الإجمال من جهة تساوي احتمال إرادة الخصوص لأصالة الحقيقة، لا ينافي القول بكونها حقيقة في العموم كما في المجاز المشهور عند من يتساوى عنده احتماله مع الحقيقة، و التبادر الحاصل في المجاز المشهور للمعنى الحقيقي كما أنّه بعد قطع النظر عن الشهرة، فكذلك المسلّم من التبادر هنا هو بعد قطع النظر عن شيوع غلبة التّخصيص، مع أنّ هنا فرقا آخر، و هو أنّ العامّ بعد ثبوت التّخصيص في الجملة يكون ظاهرا في الباقي كما مرّ، بخلاف المجمل و المشترك.

و لئن سلّمنا إطلاق الآية حتّى بالنسبة الى الدّلالة فنقول: إنّ ما ذكرناها من الأدلّة على المختار [1] يقيّدها، و إلّا فلا ريب أنّه يصدق على كلّ من خبري‌


- الغشوة مجازا، و أنّه هل أراد من زيد نفسه او ابنه أو غلامه، فالآية لا تدل على عدم الفحص عن ذلك، لأنّ عدم الفحص عن الخبر فرع معرفة انّ الخبر ما هو و نحن الآن في مقام تشخيص الخبر أنّه هل هو موت زيد أو غشوته. و بالجملة الآية تدل على ترك فحص الخبر، و من المعلوم انّه بعد تشخيص موضوع الخبر لا دلالة فيها على تعيين نفس الخبر، نعم يصح الاستدلال بها في نفي المعارض السّندي و سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

[1] و هو وجوب الفحص.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست