كالمشركين بالنسبة الى الحربي [1]، بخلاف مثل السّارق، فإنّه لا ينصرف الذّهن منه الى من يسرق ربع دينار فما فوقها من الحرز.
و منهم: من خصّ الحجيّة بما لو كان العامّ قبل التخصيص غير محتاج الى البيان [2] كالمشركين قبل إخراج الذّمي بخلاف: أَقِيمُوا الصَّلاةَ،[3] قبل إخراج الحائض [4].
لنا: ظهوره في إرادة الباقي بحيث لا يتوقّف أهل العرف في فهم ذلك حتّى ينصب قرينة أخرى عليه غير المخصّص، و لذلك ترى العقلاء يذمّون عبدا قال له المولى: أكرم من دخل داري، ثمّ قال: لا تكرم زيدا، إذا ترك إكرام غير زيد أيضا.
و أيضا، العامّ كان حجّة في الباقي في ضمن الجميع قبل التخصيص، بمعنى أنّه كان بحيث يجب العمل على مقتضاه في كلّ واحد من الأفراد، خرج المخرج بالدّليل، و بقي الباقي، فيستصحب [5] حجّيّته في الباقي.
و أمّا ما ذكره بعضهم [6]: بأنّه كان متناولا للباقي قبل التخصيص و هو مستصحب.
[1] كإنبائه عن غيره كما في قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (التوبة: 5)، فإنّه ينبئ عن الحربي إنبائه على الذمّي و إلّا فلا كما في قوله تعالى: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (المائدة: 38)، فإنّه لا ينبئ عن كون المال نصابا و مخرج عن الحرز.