responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 60

كالمشركين بالنسبة الى الحربي‌ [1]، بخلاف مثل السّارق، فإنّه لا ينصرف الذّهن منه الى من يسرق ربع دينار فما فوقها من الحرز.

و منهم: من خصّ الحجيّة بما لو كان العامّ قبل التخصيص غير محتاج الى البيان‌ [2] كالمشركين قبل إخراج الذّمي بخلاف: أَقِيمُوا الصَّلاةَ، [3] قبل إخراج الحائض‌ [4].

لنا: ظهوره في إرادة الباقي بحيث لا يتوقّف أهل العرف في فهم ذلك حتّى ينصب قرينة أخرى عليه غير المخصّص، و لذلك ترى العقلاء يذمّون عبدا قال له المولى: أكرم من دخل داري، ثمّ قال: لا تكرم زيدا، إذا ترك إكرام غير زيد أيضا.

و أيضا، العامّ كان حجّة في الباقي في ضمن الجميع قبل التخصيص، بمعنى أنّه كان بحيث يجب العمل على مقتضاه في كلّ واحد من الأفراد، خرج المخرج بالدّليل، و بقي الباقي، فيستصحب‌ [5] حجّيّته في الباقي.

و أمّا ما ذكره بعضهم‌ [6]: بأنّه كان متناولا للباقي قبل التخصيص و هو مستصحب.


[1] كإنبائه عن غيره كما في قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ (التوبة: 5)، فإنّه ينبئ عن الحربي إنبائه على الذمّي و إلّا فلا كما في قوله تعالى: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (المائدة: 38)، فإنّه لا ينبئ عن كون المال نصابا و مخرج عن الحرز.

[2] و هو مذهب القاضي عبد الجبّار من العامة.

[3] الانعام: 72.

[4] راجع «الفصول»: ص 199.

[5] فيستصحب الحكم الثابت به.

[6] يمكن قصوده الشيخ البهائي الّذي قال في «الزبدة» ص 129: لنا: بقاء ما كان، و في حاشيته أي قبل التخصيص من التناول.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست