responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 58

و فيه: مع ما عرفت من فساد هذه الطريقة، أنّه‌ [1] مبنيّ على الفرق بين أسماء العدد و غيرها في ذلك‌ [2]، و هو غير ظاهر الوجه و القائل.

و حجّة التفصيل الثالث‌ [3]: هو الحجّة السّابقة، و استثناء الصّفة و غيرها لكونها عند القائل من قبيل المستقلّ.

و كذلك حجّة التفصيل الرّابع: هو الحجّة السّابقة، و ضعفها غنيّ عن البيان.

و أمّا حجّة القول الأخير، و هو قول فخر الدّين، فقال في «البرهان»: و الذي أراه اجتماع جهتي الحقيقة و المجاز في اللّفظ، لأنّ تناوله لبقيّة المسمّيات لا تجوّز فيه، فهو من هذا الوجه حقيقة في المتناول، و اختصاصه بها و قصوره عمّا عداها، جهة في التجوّز [4]، و ضعفه ظاهر ممّا مرّ.


[1] أي قول الخصم.

[2] و صاحب هذه الطريقة لا يفرّق.

[3] و هو الذي ذهب إليه أبو بكر الباقلّاني، فإنّه في مراتب التفاصيل في المرتبة الثالثة و إن كان في مراتب الأقوال في المرتبة الخامسة.

[4] أي تجوّز اللفظ.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست