responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 566

و منها: لو حلف ليضربنّ زيدا مثلا مائة خشبة، فضربه بالعثكال و نحوه لقوله تعالى: وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً [1] لأيّوب (عليه السلام)، و الضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد و هو المسمّى بالعثكال.

قال في «تمهيد القواعد»: و هذا الحكم مرويّ عندنا في اليمين بشروط خاصّة، و في الحدود كذلك، لا مطلقا.

و منها: الاحتجاج بقوله تعالى: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ، [2] و على صحّة كون عوض الجعالة مجهولا.

و منها: الاحتجاج بقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌ [3]، على اشتراط الإخلاص إن لم نضمّ إليها قوله تعالى: وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [4] فقد يفسّر القيّمة بالثابتة التي لا تنسخ.


[1] ص: 44.

[2] يوسف: 72.

[3] البيّنة: 5.

[4] البيّنة: 5.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست