و منها: لو حلف ليضربنّ زيدا مثلا مائة خشبة، فضربه بالعثكال و نحوه لقوله تعالى: وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً[1] لأيّوب (عليه السلام)، و الضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد و هو المسمّى بالعثكال.
قال في «تمهيد القواعد»: و هذا الحكم مرويّ عندنا في اليمين بشروط خاصّة، و في الحدود كذلك، لا مطلقا.
و منها: الاحتجاج بقوله تعالى: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ،[2] و على صحّة كون عوض الجعالة مجهولا.
و منها: الاحتجاج بقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[3]، على اشتراط الإخلاص إن لم نضمّ إليها قوله تعالى: وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ[4] فقد يفسّر القيّمة بالثابتة التي لا تنسخ.