يجوز، كما ذهب إليه بعض أصحابنا [1].
و يرد عليه: إنّ التصرّف بالتبليغ أغلب، فلا بدّ من الحمل عليه كالسّابق، فلا يشترط الإذن.
و أجاب عنه الشهيد (رحمه اللّه) [2]: بأنّ اشتراطه يعلم من دليل خارج، لا من هذا الدليل.
[1] راجع ابن سعيد الحلي/ الجامع: 168.
[2] في «القواعد و الفوائد» 1/ 216.