responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 518

و الثالث: قوله الآخر. و ذهب الشيخ‌ [1] إلى قبوله إن كان الرّاوي ممّن عرف أنّه لا يروي إلّا عن ثقة مطلقا، و إلّا فيشترط أن لا يكون له معارض من المسانيد الصحيحة، و يظهر من المحقّق التوقّف.

و الأقوى هو القول الثالث، لا لأنّ ذلك تعديل للواسطة حتّى يقال أنّه على فرض تسليمه شهادة على عدالة مجهول العين، و لا يصحّ الاعتماد عليه‌ [2] لاحتمال ثبوت الجارح كما تقدّم، بل لأنّه يفيد نوع تثبّت إجماليّ، إذ غايته‌ [3] أنّ العدل يعتمد على صدق الواسطة و يعتقد الوثوق بخبره و إن لم يكن من جهة العدالة عنده أيضا.

و لا ريب أنّ ذلك يفيد ظنّا بصدق خبره، و هو لا يقصر عن الظنّ الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبّت، و لذلك نعتمد على مسانيد ابن أبي عمير مثلا، و إن كان المرويّ عنه المذكور ممّن لا يوثّقه علماء الرّجال، فإنّ رواية ابن أبي عمير عنه يفيد الظنّ بكون المرويّ عنه ثقة معتمدا عليه في الحديث لما ذكر الشيخ في «العدّة» [4]: أنّه لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة، و لما ذكره الكشّي: أنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

و لما ذكروا أنّ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، و غير ذلك. و كذلك نظرائه مثل‌


[1] و كذا نقل المحقّق في «المعارج» ص 151 عنه.

[2] اي الاعتماد على هذا التعديل.

[3] أي غاية الارسال المزبور.

[4] 1/ 154.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست