responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 516

هذا كلّه إذا تعيّن الرجل أو السّند، و أمّا إذا قال: حدّثني عدل من أصحابنا، فإن كان ذلك المزكّي و المزكّى من جملة رواة أصحابنا الّذين وقع الخلاف في جرحهم و تعديلهم، فلا يمكن الاعتماد، لعدم إمكان الفحص عن حاله بسبب جهالته.

و كذلك لو قال عالم في كتابه في حقّ حديث مجهول السند أنّه صحيح.

و أمّا لو كان ذلك في غير ما وقع الاختلاف فيه، كما لو أخبرنا أحد في زماننا هذا، و قال: أخبرني عدل بكذا، فيمكن الاعتماد عليه إذا كان المخبر و المستمع عارفين بأسباب الجرح و التعديل، متّفقين في الرأي أو مقلّدين لمجتهد واحد، إذا لم يكن المخالفة في الجرح و التعديل، و في هذا البلد موجودة في حقّ العدول.

و أمّا ما ذهب إليه المحقّق‌ [1] من الاكتفاء بقول العدل: حدّثني عدل، بل بما دونه حيث قال: إذا قال: أخبرني بعض أصحابنا، و عنى الإمامية، يقبل و إن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالجرح، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة و لم يعلم منه الجرح المانع من القبول، فإن قال عن بعض أصحابه، لم يقبل لإمكان أن يعني نسبته إلى بعض الرّواة [2] أو أهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول‌ [3]، انتهى.

فهو في غاية البعد مع قوله‌ [4]، باشتراط العدالة في الرّاوي، لعدم انحصار أصحابنا في العدول. و لعلّ مراده أنّ هذا نوع مدح يوجب التثبّت لتعبيره بلفظ الصاحب المفيد للاختصاص.

ثمّ إنّه لا فرق فيما تقدّم جميعا بين ما أخبر عدل واحد أو عدلان على القولين في اعتبار المزكّي الواحد أو المتعدّد، كما لا يخفى.


[1] في «المعارج» ص 151.

[2] فعبر عنه ببعض الأصحاب.

[3] اى كمن يبحث عن مجهول فهو عقيم لا ينفع.

[4] أي مع قول المحقّق.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست