responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 402

قبيح- بلا خلاف فيه من أصحابنا، إلّا ما نقل عن ابن قبّة [1]، و تبعه جماعة من الناس‌ [2] تمسّكا بأنّه يؤدّي إلى تحليل الحرام و تحريم الحلال، و أنّه لو أجاز التعبّد به في الأخبار عن المعصوم (عليه السلام) لجاز عن اللّه تعالى أيضا، لجامع كون المخبر عادلا في الصّورتين، و فيه ما فيه.

و يمكن توجيه الاستدلال الأوّل: بأنّ للمحرّمات مثلا قبحا ذاتيّا، و كذا الواجبات‌ [3]، و ربّما يحرم شي‌ء لكونه سمّا أو موجبا لفساد في العقل أو الجسم كالخمر و الميتة الموجبتين للقساوة و ظلمة القلب، و تلك خاصيّتهما، و لا تزول بالجهل، فإذا جوّز العمل بخبر الواحد المفيد للظنّ، فلا يؤمن عن الوقوع في تلك المفسدة، فتجويز العمل به، مظنّة الوقوع في المهلكة.

و يمكن دفعه: بأنّا نرى بالعيان أنّ الشارع الحكيم جوّز لنا أخذ اللّحم من‌ [4] أسواق المسلمين، و حكم بالحلّ و إن لم نعلم كونه مذكّى، و كذلك رفع المؤاخذة عن الجاهل و الناسي و غيرهما. فعلم من ذلك أنّه تدارك هذا النقص من شي‌ء آخر من الشرائع من الأعمال الشاقّة و المجاهدات الصّعبة و سائر التكليفات، فلا مانع من أن يجوز العمل بالظنّ الحاصل من خبر الواحد، و إن كان في نفس الأمر [5]


- كالظلم على اللّه تعالى، لا الامتناع الذّاتي كاجتماع النقيضين، و الإمكان أعم من الوقوع. هذا كما في الحاشية.

[1] بكسر القاف و فتح الباء من المتكلّمين، و كذا حكاه في «المعارج» ص 141.

[2] من علماء الكلام منهم الجبّائيّان و غيرهما، حيث قالوا: بامتناع التعبد به في الشريعة.

[3] فيها حسنا ذاتيا.

[4] في الكتاب عن.

[5] في بعض الأحيان.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست