responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 400

و الحقّ، أنّ إمكان حصول العلم بديهيّ لا يقبل التشكيك.

و احتجّ المنكرون بالوجوه الثلاثة المتقدّمة [1].

و الجواب عنها يظهر ممّا ذكرنا ثمّة، فلا نعيدها.

ثمّ إنّ بعضهم ذكر أنّ الخبر المحفوف بالقرائن القطعيّة لم يقع في الشرعيّات.

أقول: إمكان حصوله للحاضرين المستمعين من الصّحابة و التابعين و المقاربين عهد الأئمّة (عليهم السلام) ممّا لا يمكن إنكاره، و كذلك المحفوف بالقرائن الداخلة.

و أمّا في أمثال زماننا، فلم نقف عليه في أخبارنا، و ما ذكره بعض أصحابنا كالشيخ (رحمه اللّه) في أوّل «استبصاره» [2] من القرائن المفيدة للقطع مثل موافقة الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل، فهو ليس ممّا يفيد القطع، إذ غاية الأمر موافقة الخبر لأحد المذكورات، و هو لا يفيد قطعيّة صدوره و لا دلالته. و لو فرض كون مضمونه قطعيّا بسبب أخذ من تلك القرائن، فهو الخبر المقرون بالقرينة الدالّة على صحّة مضمون الخبر، لا صحّة نفس الخبر. و موضوع المسألة إنّما هو الثاني لا الأوّل، فأخبارنا اليوم كلّها ظنّية إلّا ما ندر، و مخالفة الأخباريين في ذلك و دعواهم قطعيّتها ممّا لا يصغى إليه. و لعلّنا نتكلّم في ذلك بعض الكلام في باب الاجتهاد و التقليد.


[1] في خبر العدل الخالي عن القرائن الخارجية.

[2] في مقدّمته كان قد عقد بحثا في أقسام الحديث و محامله.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست