ثمّ إنّ بعضهم ذكر أنّ الخبر المحفوف بالقرائن القطعيّة لم يقع في الشرعيّات.
أقول: إمكان حصوله للحاضرين المستمعين من الصّحابة و التابعين و المقاربين عهد الأئمّة (عليهم السلام) ممّا لا يمكن إنكاره، و كذلك المحفوف بالقرائن الداخلة.
و أمّا في أمثال زماننا، فلم نقف عليه في أخبارنا، و ما ذكره بعض أصحابنا كالشيخ (رحمه اللّه) في أوّل «استبصاره» [2] من القرائن المفيدة للقطع مثل موافقة الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل، فهو ليس ممّا يفيد القطع، إذ غاية الأمر موافقة الخبر لأحد المذكورات، و هو لا يفيد قطعيّة صدوره و لا دلالته. و لو فرض كون مضمونه قطعيّا بسبب أخذ من تلك القرائن، فهو الخبر المقرون بالقرينة الدالّة على صحّة مضمون الخبر، لا صحّة نفس الخبر. و موضوع المسألة إنّما هو الثاني لا الأوّل، فأخبارنا اليوم كلّها ظنّية إلّا ما ندر، و مخالفة الأخباريين في ذلك و دعواهم قطعيّتها ممّا لا يصغى إليه. و لعلّنا نتكلّم في ذلك بعض الكلام في باب الاجتهاد و التقليد.