responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 382

الجمهور للمتواتر عددا خاصّا.

و إن اريد امتناع تواطئهم على الكذب بملاحظة خصوصيات المواضع و تفاوت لوازم الخبر، فيرجع هذا إلى أنّ هذا الشرط لمحض إدراج قيد الكثرة، إذ امتناع تواطئهم على الكذب بحسب لوازم الخبر، كان مستفادا من قولهم: يفيد بنفسه العلم، فيرجع الكلام فيه إلى البحث الأوّل‌ [1]، و هو أنّ التعريف مختلّ للزوم إدراج قيد الكثرة فيه، و أنّ قولهم: بنفسه، لا يغني عنه.

و بالجملة، كلماتهم هنا في غاية الاختلاف، فالأولى في التعريف ما ذكرنا سابقا [2]، و الذي يحضرني من كلام القوم ما يوافق ما اخترته، التعريف الذي اختاره السيّد عميد الدين (رحمه اللّه) في «شرح التهذيب» حيث قال: هو في الاصطلاح عبارة عن خبر أقوام‌ [3] بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم.

و أمّا الثاني‌ [4]: فهو كون السّامع غير عالم بما أخبر به لاستحالة تحصيل الحاصل، و أن لا يكون قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر.

و هذا الشرط ممّا اختصّ به سيّدنا المرتضى، و وافقه المحقّقون ممّن تأخّر عنه‌ [5]، و هو شرط وجيه‌ [6]. و بذلك يجاب عن كلّ من خالف الإسلام و مذهب الإماميّة في إنكارهم حصول العلم بما تواتر من معجزات النبيّ (صلى الله عليه و آله) و النصّ على‌


[1] حيث الإيراد الأوّل.

[2] من أخذ الكثرة في الحد.

[3] و تفهم الكثرة من قيد أقوام أيضا فضلا عن قيد حصول العلم بقولهم.

[4] أي الشرط الثاني و هو ما يتعلّق بالسّامع.

[5] كما في «الذريعة» 2/ 491.

[6] و جيّد في موضعه، كما ذهب الشهيد في «الرعاية» ص 64.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست