responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 384

و قيل: سبعون‌ [1]، و قيل غير ذلك‌ [2].

و حججهم ركيكة واهية [3] لا يليق بالذكر، فلا نطيل بذكرها و ذكر ما فيها [4].

و قد اشترط بعض الناس هنا شروطا أخر لا دليل عليها، و فسادها أوضح من أن يحتاج إلى الذّكر. فمنهم من شرط الإسلام و العدالة [5]، و منهم من اشتراط أن لا يحويهم بلد [6] ليمتنع تواطئهم، و منهم من اشترط اختلاف النسب، و منهم من اشترط غير ذلك‌ [7] و الكلّ باطل.

و نسب بعضهم‌ [8] إلى الشيعة اشتراط دخول المعصوم (عليه السلام) فيهم، و هو افتراء أو اشتباه بالإجماع.


[1] لقوله تعالى: وَ اخْتارَ مُوسى‌ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا الأعراف: 155.

[2] مذهب جماعة الى أنّه ثلاثمائة و ثلاثة عشر عدد أهل بدر، و هناك أقوال اخرى في هذه المسألة غير ما ذكر، منها: أنّه لا يحصل التواتر إلّا بخبر عشرة، فلا يحصل العلم إذا كان المخبرون عشرة فصاعدا، و نسب هذا القول الى الإصطخري و هناك من قال:

لا يحصل إلّا بخبر عدد بيعة الرضوان، و قد بلغ من بايع بيعة الرضوان ألف و خمسمائة و قيل: ألف و أربعمائة.

[3] و هذه الأقوال للعامة و وجوبها مذكور في شرح العضدي.

[4] ما فيها من الايرادات.

[5] و نسب هذا المذهب إلى عبد اللّه بن عبدان الشافعي قاله في كتابه «الشرائط».

[6] لا يحصرهم عدد و لا يحويهم بلد ذهب إلى ذلك البزودي في «أصوله مع الكشف» و نقل ابن مفلح الحنبلي عن بعض الفقهاء كما عن «روضة الناظر» 2/ 908.

[7] اختلاف أوطانهم و أديانهم حتّى يحصل العلم بخبرهم لتندفع التهمة بصورة آكد، و شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين، و شرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار.

[8] كالغزالي في «المستصفى» 1/ 138، و لكن عبر عنهم بالروافض، و في «المعارج» ص 140: حكى بعض الأشعرية و المعتزلة ان الإمامية تعتبر قول المعصوم (عليه السلام) في التواتر و هو فرية عليهم أو غلط في حقّهم و إنّما يعتبرون ذلك في الاجماع.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست