responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 381

كون المخبرين في الكثرة إلى هذا الحدّ، إذ ذلك من مقوّمات الماهيّة عندهم، و إلّا فلا معنى لكون ذلك شرطا لحصول العلم بالمتواتر بعد ما أخذوا إفادة العلم بنفسه في تعريفه، فإنّ ما يفيد العلم بنفسه لا يتوقّف حصول العلم بسببه على شرط آخر، كما لا يخفى.

و أيضا قولهم‌ [1]: و يشترط في حصول التواتر كون المخبرين في الكثرة إلى هذا الحدّ، إمّا أن يراد به اعتبار الكثرة المطلقة باعتبار الجعل و الاصطلاح في التواتر، فما معنى تقييده بكونهم حدّا يمتنع تواطؤهم على الكذب، و ما وجه تخلية التعريف عن لفظ الكثرة، إذ المراد كثرة الجماعة لا الكثرة مطلقا [2] حتّى تشتمل الثلاثة، مع أنّه ممّا يناقش في صدقه في الثلاثة أيضا، فلا يحسن أن يقال أنّ الثلاثة أيضا كثير.

و إمّا أن يراد به الكثرة المقيّدة بما ذكر، و حينئذ [3] فنقول: إن أريد من امتناع تواطؤهم على الكذب عادة من جهة نفس الكثرة مع قطع النظر عن لوازم الخبر و عن كلّ شي‌ء، فمع أنّهم لا يقولون به، لا يلائم تخصيصهم الاحتراز بما كان العلم من جهة القرائن الخارجة عن لوازم الخبر، بل لا بدّ أن يحترزوا من القرائن اللّازمة للمخبر أيضا، فالمتواتر حينئذ هو ما كان إفادته العلم من جهة الكثرة؛ لا غير، مع أنّه ليس لذلك معيار معيّن، بل يختلف باختلاف لوازم الخبر جزما، و لذلك لم يعيّن‌


[1] و هذا ايراد آخر قالوه.

[2] هذا الشرط كثرة الجماعة لا الكثرة المطلقة بقرينة المخبرين بذلك، و ما يستفاد من تعريف التواتر الكثرة المطلقة لأنّهم قالوا خبر جماعة، و بالجملة إنّ التعريف يصدق على الثلاثة بخلاف هذا الشرط.

[3] أي حين تقييد الكثرة بالقيد المذكور.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست