responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 366

فهما بذلك الاعتبار يحتملان الصدق و الكذب، و أمّا بحسب مفهومهما، فلا تصحّ، إنّ الحقّ هو المشهور من كون الاحتمال من خواصّ الخبر، انتهى‌ [1].

و يمكن أن يكون مرادهم بالاختصاص هو الإطلاق العرفيّ حقيقة، يعني أنّهم لا يصفون بالصدق و الكذب حقيقة إلّا أنّ النسبة الخبريّة المقصودة بالذّات، فإطلاقهما على غيرهما مجاز.

و يتفرّع على ذلك‌ [2]، الأحكام المتعلّقة بالصدق و الكذب، فمن نذر لمن قال صدقا درهما، و قال أحد: يا زيد الفاضل، لا يبرّ النذر بإعطائه و إن وافق فضله للواقع، كما يقتضيه أصل الحقيقة.


- المقصودة من الكلام الإنشائي على ما قدمناه سابقا عبارة عن نسبة الضرب مثلا الى المخاطب من حيث إنّه مطلوب منه للمتكلّم، و هذه النسبة تتضمن نسبة فاعليّة غير مقصودة افادتها.

[1] الى هنا ينتهي كلام السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على «المطوّل» ص 150.

[2] أي على النزاع السّابق.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست