responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 363

نقطع أنّ كلّ خبر فإمّا مطابق للمخبر عنه، أو لا، فإن اكتفى في الصدق بالمطابقة كيف كان و الكذب بعدم المطابقة كيف كان، وجب القطع بأنّه لا واسطة، و إن اعتبر العلم بالمطابقة أيضا في الصدق و العلم بالعدم في الكذب، يثبت الواسطة بالضّرورة، و هو الخبر الذي لا يعلم فيه المطابقة [1]، كذا قيل. و فيه نظر يعلم وجهه بأدنى ملاحظة، انتهى.

أقول: وجه النظر، أنّ النزاع في إثبات الواسطة بعينه هو النزاع في معنى الصدق و الكذب و ليس شيئا على حدة حتّى يتفرّع عليه و يصير النزاع لفظيا [2]، فلذلك عدل العضدي عمّا هو ظاهر عبارة ابن الحاجب، و فسّر اللّفظي‌ [3] بما هو خلاف المشهور، و قال: إنّه ليس فيها كثير نفع، إذ النزاع اللّفظي المصطلح لا نفع فيه أصلا، لا إنّه قليل النفع، فأخذ بمجامع المسألة و توابعها و لوازمها، و نظر إلى مآل المنازعات، و جعله نفس الخلاف في معنى الصّدق و الكذب، و قال: إنّه خلاف لغويّ قليل الفائدة.

فقوله: لا يجدي الإطناب فيها كثير نفع، صفة تقييديّة لا توضيحيّة. و لو كان الفروع التي ذكرها شيخنا البهائي (رحمه اللّه) كما ذكره، لكان فيه نفع كثير [4]، فتأمّل في أطراف هذا الكلام و معانيه و تعمّق النظر في غمار مقاصده و مبانيه و لا تنظر إلى تفرّدي به كأكثر مقاصد الكتاب، و لا تلحظ إليه بعين الحقارة و إليّ بعين العتاب، ثمّ بعد ذلك فإمّا قبولا و إمّا إصلاحا و إمّا عفوا، و اللّه الموفّق للصواب.


[1] أي و لو لم نعلم بالمطابقة.

[2] و هذا الكلام في «الفصول» ص 266، حقّق فيه و كأنّه لم يرتضه بتمامه.

[3] في كلام ابن الحاجب.

[4] سواء كانت الصفة تقييدية أو توضيحيّة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست