responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 337

و ذهب بعض العامّة إلى أنّها كأخبار الآحاد يجوز العمل بها [1]، و هو مشكل لأنّ إثبات السنة بخبر الواحد قام الدّليل عليه بخلاف الكتاب، و ذلك كقراءة ابن مسعود في كفّارة اليمين، فصيام ثلاثة أيّام متتابعات‌ [2]، فهل ينزل منزلة الخبر لأنّها رواية أم لا، لأنّها لم تنقل خبرا، و القرآن لا يثبت بالآحاد. و يتفرّع عليه وجوب التّتابع في كفّارة اليمين و عدمه، و لكن ثبت الحكم عندنا من غير القراءة.


[1] كأبي حنيفة و ردّه الغزالي بقوله: و هذا ضعيف ... و هو ان جعله من القرآن فهو خطاء قطعا راجع «المستصفى» 1/ 101.

[2] قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ‌ المائدة: 89.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست