responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 29

و الوجه في تقريره، أنّه لو كان كما قلتم، لزم ثبوت الصلاة بمجرّد الطهور، و حصول النكاح بمجرّد حصول الوليّ، مع أنّ حصول الصلاة و النكاح يتوقّف على أمور شتّى.

و جوابه: أنّه لمّا لم يجز استثناء الطهور عن الصلاة للمخالفة، فلا بدّ من تقدير، إمّا في جانب المستثنى، يعني لا صلاة صحيحة إلّا صلاة متلبّسة بطهور، أو المستثنى منه يعني لا صلاة صحيحة بوجه من الوجوه إلّا باقترانها بالطهور.

و المطلوب نفي إمكان الصحّة بدون الطّهور، و الاستثناء يقتضي إمكان الصحّة معه، كما هو مقتضى الشرطيّة، و حينئذ، فالحصر بالنسبة الى أحوال عدم الطهور، و إن جامع جميع الكمالات المتصوّرة للصلاة لا الى سائر شروط الصّحّة حتى يلزم انحصار جهة الصّحّة في الطهور، فيصير سببا للصحّة، و يلزم المحذور.

و قد يوجّه بإرادة المبالغة في المدخليّة و الحصر الادّعائي، و ما ذكرناه أوجه.

و بالجملة، فهذا النّوع من التركيب ظاهر فيما ذكرناه‌ [1]، و هو عين ما جعلناه حقيقة في الاستثناء.

سلّمنا عدم الظهور، لكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و المجاز خير من الاشتراك و قد أثبتنا الحقيقة فيما ادّعيناه بالتبادر، فلا يضرّ الاستعمال في غيره.

و من ذلك يظهر [2] الجواب عمّا استدلّ بعضهم‌ [3] بقوله تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً [4]، فإنّه استثناء منقطع، أو المراد إخبار عن حال‌


[1] من كون الاستثناء من النفي اثباتا.

[2] بأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة.

[3] بعض الحنفيّة.

[4] النساء: 92.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست