responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 291

و لا يخفى ضعف هذا الاعتراض، فإنّ التخيير طريق في العمل للجاهل بالحكم، لا قول في المسألة يوجب طرح كلّ واحد من القولين كالتخيير في العمل بالخبرين المتعارضين.

و حكم كلّ واحد منهما [1] ببطلان القول الآخر، و عدم صحّته في نفس الأمر، لا ينافي تجويزه العمل به للجاهل، كما أنّه لا يجوز للمجتهد منع مقلّد مجتهد آخر عن تقليده و إن علم خطأه في المسألة، بل له أن يجوّز تقليده إذا كان أهلا للاجتهاد، و يرخّصه فيه، فإنّ الترخيص في التقليد غير إمضاء نفس الحكم و إظهار الرضا به بالخصوص.

ثمّ إن فرض اتّفاق الفريقين بعد الاختلاف على أحد القولين، فقال الشيخ بجواز ذلك على القول بالرّجوع بمقتضى العقل، و إسقاط القولين لانعقاد الإجماع حينئذ على ما أجمعوا عليه.

و أمّا على مختاره من التخيير، فمنعه، لأنّه يوجب بطلان القول الآخر، و المفروض كان التخيير بينهما، و هو ينافي البطلان، و هو ضعيف، لأنّ التخيير إنّما كان في العمل لجهالة قول الإمام بخصوصه، و بعد انعقاد الإجماع يتعيّن قول الامام و يظهر بطلان القول الآخر.

و لا منافاة بين عدم ظهور البطلان و جواز العمل به في وقت، و ظهور البطلان و عدم جواز العمل به في وقت آخر. و لا يجوز تعاكس الفريقين‌ [2] عند أصحابنا،


[1] أي الفريقين.

[2] قال في «المنية» كما عن الحاشية: هل يجوز تعاكس الطائفتين اللّتين انقسم جميع المؤمنين إليهما في القول في المسألة الواحدة بأن يقول الأولى منهما بقول الثانية،-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست