عدم وجوب قراءة دعاء الهلال، مع أنّ ابن أبي عقيل قال بوجوبه [1]. و أنّ شهر رمضان يعتبر فيه الرّؤية لا العدد، مع أنّ الصّدوق (رحمه اللّه) خالف فيه، و هكذا. و لا يتفاوت الحال بين زمان الحضور و الغيبة، فتحقّق الإجماع في كلّ واحد من الأزمنة بالنسبة إلى الأشخاص إمّا يقينيّ أو ظنّي، و اليقينيات مختلفة في مراتب القطع، و الظنّيات في مراتب الرجحان، فلا يلزم اطّراد الحكم [2] و لا القول بأنّ الإجماع المتحقّق في نفس الأمر لا بدّ أن يحصل به العلم لكلّ أحد، و لا بدّ أن لا يوجد له مخالف.
نعم، لا نضايق من القول باحتمال السّهو و الغفلة و الاشتباه في الحدس، و ذلك لا يوجب بطلان أصل الإجماع، كما لا ينافي الغفلة و الاشتباه و الخطأ لبطلان [بطلان] أصول الدّين و العقليّات مع حصول الخطأ فيها من كثير.
و إن أراد أنّ وجود المخالف يمنع عن الاحتجاج بالإجماعات المنقولة و يورث العلم بخطإ المدّعين.
فإن أراد أنّا نجزم مع وجود المخالف بخطئهم في الدعوى فهو في غاية الظهور من البطلان، لما عرفت من إمكان حصول العلم مع وجود المخالف.
- و منشأ هذه النسبة ما هو في عبارة النجاشي من قوله: و سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه أنّه كان يقول بالقياس. و ما هو في عبارة الشيخ في الفهرست بقوله: محمد بن أحمد بن الجنيد يكنّى أبا علي كان جيّد التصنيف حسنة إلّا أنّه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه و لم يعوّل عليها. راجع «النجاشي» ص 273 و «الفهرست» ص 134 و هامش «رجال بحر العلوم» 3/ 208.
[1] بوجوب قراءة دعاء هلال شهر رمضان. راجع كتابنا «عروج السالكين» في قسم أدعية دخول شهر رمضان.
[2] بمعنى تساويه بالنسبة الى الكلّ إمّا يقينا أو ظنّا بحسب كل مرتبة مرتبة، إذا فلا يلزم أن يكون بالنسبة الى كل واحد على حال واحدة إمّا يقينا قويّا أو يقينا ضعيفا.