أخيرا، و نصب قرينة عليها حين التكلّم بها قد اختفت علينا. و لا يجوز ارتكاب التأويل إلّا مع تعذّر الحمل على الظّاهر، بأن يتحقّق عليه دليل يترجّح على ظهور اللّفظ.
و كما أنّ الرّاجح متفاوت في مقدار الرّجحان، فالمرجوح أيضا متفاوت، فمنها قريب و منها بعيد و منها أبعد.
و أمّا ما لا يحتمله اللّفظ فلا يجوز تنزيله عليه. و تفاوت القرب و البعد إنّما يكون بسبب تفاوت أفهام النّاظرين و انتقالاتهم و تفاوت القرائن، فربّما يكون اللفظ عند أحدهم ظاهرا و عند الآخر مؤوّلا و بالعكس.
و قد ذكر الأصوليّون لأقسام التأويل و قريبها و بعيدها في كتبهم الأصوليّة أمثلة لا فائدة في التعرّض لها و الكلام عليها.