responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 229

و إمّا لفظيّة كحمل آية الصدقة على بيان المصرف لا الاستحقاق و الملك، بقرينة ملاحظة ما قبلها و هو قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ‌ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ. [1] فالآية ردّ عليهم و ردع عمّا اعتقدوا أنّه يجور في ذلك، بل إنّه يصرفه في مصرفه.

و ثمرة ذلك عدم وجوب التوزيع على الأصناف‌ [2]، و إحاطتهم.

و ربّما تكون القرينة مفصولة، مثل الأخبار المخصوصة بالسّنّة و الإجماع و غيرهما. و إن شئت جعلت المجازات كلّها من باب المأوّل بالنسبة الى اللّفظ مع قطع النظر عن القرينة سواء قارنها القرينة أو فارقها، فمع ملاحظة الهيئة المركّبة من اللفظ و القرينة ظاهر، و مع قطع النظر عن القرينة مأوّل، و هو بعيد.

و التحقيق أن يقال: إنّ المجاز ما اقترن بالقرينة الدالّة على خلاف ما وضع له اللّفظ، و المأوّل ما لم يقترن به. و على هذا فاليد في الآية ليست بمجاز، بل هي ظاهرة في معناها الحقيقي عند عامّة العرب، محمولة على خلاف ظاهرها عند أهل المعرفة، و القرينة على هذا الحمل هو العقل. و على هذا يظهر الفرق بين قولنا:

رأيت أسدا يرمي، و بين: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ.

و على هذا فكلّ المجملات التي لها ظاهر و تأخّر بياناتها عن وقت الخطاب مؤوّلات، و كذلك العمومات المخصّصة بما هو مفصول عنها، و أطلق عليها المجاز توسّعا من أجل احتمال أن يكون القائل أراد منها حين التكلّم ما ظهر إرادته‌


[1] التوبة: 58.

[2] الأصناف الثمانية المذكورة في الآية رقم 60 التي بعدها و هي: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست