responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 226

لا يوجب تأسيس القاعدة التي بني عليه الأمر، و هو أنّ مجرّد احتمال التجوّز يوجب التوقّف عن الحمل على أصل الحقيقة، مع أنّا قد أشرنا في مبحث البحث عن المخصّص، أنّ البحث عن المجاز معنى، و البحث عن المعارض معنى آخر، و لزوم التوقّف عن العمل بظاهر الدّليل حتى يتفحّص عن معارضه عامّا كان الدّليل أو غيره من الظواهر، مثل الأمر و النّهي، غير التوقّف عن حمله على أصالة الحقيقة حتّى يعلم عدم القرينة على المجاز.

و هذا التوقّف الذي أورده المجيب من باب الأوّل لا الثاني.

و قد يجاب: بالنقض‌ [1] بالنّسخ.

و توجيهه أنّ المنسوخ لا بدّ أن يكون ظاهرا في الدّوام و إن كان عن القرائن الخارجية لا من دلالة اللّفظ و الحقيقة، فبعد مجي‌ء الناسخ يعلم أنّه غير مراد، و من هنا التجأ بعضهم‌ [2] الى القول بلزوم اقتران المنسوخ بالبيان الإجمالي و هو باطل.

و أمّا الجواب عن قوله‌ [3]: إنّ الخطاب وضع للإفادة ... الخ.

فهو أوّلا: منقوض بتأخير بيان المجمل.

و ثانيا: بأنّ الفائدة حاصلة من العزم و التوطين على الظاهر.


[1] و صاحب «المعالم» ص 323 هو الذي أجاب بالنقض عن الدليل الأوّل للمفصّل.

[2] و هذا البعض من العامة.

[3] أي السيّد و مثله العلّامة، و نقله في «المعالم» ص 323.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست